فيحلف من خرجت له، ويحتمل عدم اليمين، وكذا لو لم يكن في يدهما مع احتمال أن يسلمه الحاكم إلى من شاء من الأمناء، ولو وصف أحدهما شيئا مستورا فيه كشامة في جسده لم يكن أولى، كما لو وصف مدعي المتاغ، ويحتمل تقديمه، كما لو وصف اللقطة، ولو اختص أحدهما بالبينة حكم له، ولو أقاما بينة قدم سابق التأريخ، ولو تعارضا أقرع، ولو كانت يد أحدهما عليه وأقاما بينة حكم للخارج " وهو عين ما ذكرناه، والله العالم.
المسألة * (الرابعة:) * * (إذا ادعى بنوته اثنان) * أجنبيان أو ملتقطان * (فإن كان لأحدهما بينة حكم بها) *.
* (وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما) * بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعض. * (وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة) *.
* (ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد، إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال، لأن لليد فيه أثرا) * بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل ولا إشكال بعد عدم ثبوت اعتبارها شرعا في ذلك.
نعم في القواعد في كتاب القضاء " لو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال ".
وعن الفخر والإصبهاني تقييده بما إذا لم يعلم أن اليد يد التقاط، بل عن الأخير لا ترجيح في يد الالتقاط قطعا.
وفي الدروس " إذا لم يعلم كونه لقيطا ولا صرح ببنوته فإن ادعاه