ابتداء أو لا، بل هو ولاية وأمانة في يده؟ فعلى الأول للسيد أخذها مطلقا، أي قبل الحول وبعده، وعلى الثاني ليس له أخذها إذا كان العتق قبل الحول " وفيه إشعار بما ذكرناه سابقا، لكن قد سمعت ما في الدروس من الاتفاق، والله العالم.
المسألة * (الخامسة:) * * (لا) * يجب أن * (تدفع اللقطة) * إلى من يدعيها الذي لا يعلم به الملتقط * (إلا بالبينة) * التي تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها شرعا أو الشاهد واليمين، فلا يكفي شهادة العدل، لعدم كونه بينة بلا خلاف أجده فيه.
نعم عن التذكرة احتمال جواز الدفع إذا حصل الظن من قوله، بل اختاره الشهيدان والكركي، لفحوى الاكتفاء بالوصف الذي ستعرف الكلام فيه.
* (و) * على كل حال ف * (- لا يكفي الوصف) * في وجوب الدفع * (ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا، مثل أن يصف وكاءها وعقاصها ووزنها ونقدها) * وغير ذلك ما لم يحصل القطع بكونه المالك، كما صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم.
لكن في النافع " لا تدفع اللقطة إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن " وظاهره الاكتفاء به في الوجوب: بل قيل: كأنه استحسنه أيضا المقداد وأبو العباس بل حكاه الأول عن الشيخ في المبسوط والخلاف، وإن كان هو كما ترى