بالاحياء الذي هو سبب حصول الملك مع فرض وقوعه على الوجه المعتبر إنما الكلام في اعتبار الاسلام مع الإذن وعدمه، فهو على تقديره شرط آخر لترتب الملك على الاحياء، ولا مانع عقلا ولا شرعا في عدم ترتب الملك على الاحياء للكافر وإن أذن في الاحياء الإمام (عليه السلام) إذ الإذن في أصل ايجاده غير الإذن في تملكه به، وما أدري من أين أخذ ذلك الشهيد في الدروس؟! حتى أنه أوقع في الوهم.
وقد سمعت دعوى الاجماع من الفاضل في التذكرة على عدم ترتب الملك على إحياء الكافر وإن أذن له الإمام (عليه السلام) فيه. بل وفي أثناء كلام الكركي أيضا، وإن كان التحقيق خلافه، لظهور النص (1) والفتوى في كونه سببا شرعيا لحصول الملك مع حصول شرائطه التي منها الإذن أيضا، سواء كان المحيي مسلما أو كافرا.
بل هو صريح صحيح محمد بن مسلم (2) " سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها، وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها، وهي لهم.
وصحيح أبي بصير (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة، فقال لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر، وترك الأرضين في