وظاهر المحكي عن المبسوط المفروغية من أحد الأمرين: الانتزاع أو ضم الرقيب، لأنه حكى في ذلك قولين وإن لم يرجح بينهما.
قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المقتضي لجواز الالتقاط بأحكامه، ولذا كان خيرة الشهيد والكركي الاقرار في أيديهما من دون ضم رقيب.
وعلى كل حال فلا كلام في جواز الالتقاط في غير الحرم.
إنما الكلام هنا في قوله: * (وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان) * والفرض لا تملك فيها كي يكون اكتسابا، فهي استئمان محض، وهم ليسوا من أهله، ومن إطلاق الأدلة.
لكن صرح في القواعد باشتراط العدالة، وفي الدروس " أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم: الصبي والمجنون والكافر والفاسق، لأنها أمانة محضة " وكذا المسالك، بل والتذكرة وإن لم يصرح فيها بالمجنون، بل والتحرير وإن تردد في الفاسق.
قلت: قد سمعت إطلاق النصوص فيما تقدم وأن الأقوى إرادة شدة الكراهة مما اشتمل على النهي فيما، نعم في خبري الفضيل بن يسار ما يدل على ذلك في الجملة.
قال في أحدهما (1)، " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس، لأنك تعرفها ".
وفي الآخر (2)، " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ".