مراعاة لها، لا أنه تحديد تعبدي حتى لو علم زيادة على الحاجة، ولكن لا حق للثاني إلا بعد استيفاء الأول تمام حاجته وإن أدى ذلك إلى ضرر الغير، بل لم يفضل لا شئ له بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه لأنه، أحق بمقدار حاجته، بل لا حق للثاني إلا بعدها.
نعم لو تساويا في التحاذي عن يمين النهر وشماله فالذي صرح به الفاضل والشهيدان والكركي القسمة بينهما، فإن تعذرت فالقرعة. نعم ذكر الشهيدان المهاياة مع الضيق، فإن تعاسرا فالقرعة، ولعل ترك غيرهما المهاياة باعتبار عدم لزومها عليهما مع التعاسر، فلا يجبران عليها.
ولكن قد يناقش بأن المتجه في المقام ما سمعته من السابق في المعدن الذي هو باق على الإباحة أيضا كالماء هنا، وقد أطلق الأكثر هناك القرعة، وظاهرهم تقديم من خرجت القرعة له في أخذ تمام حاجته.
نعم قد سمعت ما سمعت من الكركي غيره، وتقدم الكلام معهم هناك، والمقام مثله، ضرورة أن ذلك ليس إلا لكونهما متساويين في الأحقية المزبورة، إما باعتبار كونهما معا في فوهة النهر، أو لعدم العلم بقدم أحدهما على الآخر، ومع فرضه وجهله فليس إلا القرعة، لاستيفاء تمام حاجته قطعا.
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما ذكروه هنا من القسمة، ومع تعذرها فالقرعة في التقديم خاصة بعد فرض النقص عليهما، وفرض تعذرها يكون لعدم تمكن كل منهما من ساقية تصل إلى ملكه أو لغير ذلك.
قال في القواعد بعد أن ذكرها " فإن لم يفضل عن أحدهما سقي من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء، لمساواة الآخر له في الاستحقاق، والقرعة تفيد التقديم بخلاف الأعلى مع الأسفل ".