أنه مقبوض كما تقدم في كتاب الزكاة (1).
بل من التأمل فيما ذكرنا هناك وهنا يظهر لك النظر فيما فيه أيضا قال: " ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه، أما قبله فلا يمكن الرجوع عليه، نعم يمكن الأخذ من ماله بإذن الحاكم ومن سهم الغارمين " ضرورة إمكان الاحتساب عليه أيضا بعد أن كان مديونا، والله العالم والهادي.
المقصد (الثالث) * (في أحكامه) * * (وهي مسائل) * المسألة * (الأولى:) * * (قال الشيخ (رحمه الله): أخذ اللقيط واجب على الكفاية) * وتبعه الفاضل والشهيد وغيرهما، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الأكثر، بل في الأول نسبته أيضا إلى معظم الأصحاب، بل في غيره نسبته إلى الشهرة وإن كنا لم نتحققه * (لأنه تعاون على البر، ولأنه دفع لضرورة المضطر) *.
ولكن في الأول " أن الأمر به للندب وإلا لزم أكثرية الخارج من الداخل لو قيل بالتخصيص ".