الأول وإلا فمع فرض حاجته مقدم كما في أول الدور، لاستمرار سبب التقديم وهو كونه في الفوهة مثلا، وحينئذ فيسقط الاحتمال المزبور الذي جعل وجها للتردد، ولذا لم نره لغيره ممن تقدمه أو تأخر عنه.
وأما الاحتمال الثاني - فهو أنه لا يصلح لهذا المتأخر مع ضيق الماء الاحياء إلا بإذن السابقين لئلا يصير ذريعة إلى منع حقهم من النهر على طول الأزمنة واشتباه الحال، خصوصا إذا كان أقرب إلى فوهته من غيره - فهو مع أنه بعيد عن العبارة واضح الفساد منطبق على أصول العامة التي منها اعتبار أمثال هذه الخرافات دون أصولنا، ضرورة أن حقهم في النهر لا في الموات، وعليهم ضبط الأمر على وجه لا يكون اشتباها فيما يأتي من الأزمنة، لا منع المستحق عن الأخذ بحقه مخافة حصول ذلك، كما هو واضح.
ولو احتاج هذا النهر إلى حفر وإصلاح وسد خرق ونحو ذلك فالظاهر كونه كالنهر المملوك الذي صرح في القواعد بأنه عليهم على حسب ملكهم، فهنا أيضا على حسب استحقاقهم، نعم قد تقدم في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الاصلاح لم يجبر وإن كان لا يخلو من نظر، خصوصا مع ملاحظة قاعدة نفي الضرر والضرار، وقاعدة حفظ المال، والنهي عن ضياعه.
وعلى كل حال ففي القواعد في النهر المملوك أنه يشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله أي الذي هو في فم النهر، ثم لا شئ عليه، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني وهكذا، ويحتمل التشريك.
ولعل وجه الأول أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه، ولا ملك له فيما وراء أرضه، فيختص الباقون بمؤونة ما بقي على حسب استحقاقهم، نعم لو كان الماء يفضل عن جميعهم واحتاج الفاضل إلى مصرف ينصب