أن قال: - وفي قيود الشهيد مراعاة لحق المالك وحق الأخبار (الاحياء خ ل) وأما القول الأول ففيه إطراح الأخبار الصحيحة جملة، فكان ساقطا ".
قلت: قد عرفت أنه لا نصوص دالة إلا صحيح الكابلي (1) الذي سمعت البحث فيه، مع أنه مشتمل على الطسق للإمام (عليه السلام) لا المحيي الأول، كصحيح عمر بن يزيد (2) " سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مما تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس شجرا ونخلا، قال (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ".
وصحيح معاوية بن عمار (3) الذي هو مجمل أو كالمجمل، وخبر سليمان بن خالد (4) الذي يمكن بل قيل: أن الظاهر إرادة نفس الأرض من حقه منها، فلا مخرج عن قاعدة قبح التصرف في مال الغير، فضلا عن أن يترتب له أحقية بذلك على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه، فالمتجه حينئذ ذلك، خصوصا بعد أن لم يكن شاهد على الجمع المزبور، سيما ما ذكره في الدروس.
بقي الكلام في وجه التقييد بالمسلم مع أن مثله جار في الذمي أيضا، لاشتراكهما معا في الأدلة المزبورة، ومن ذلك يعلم ما في الكلية المزبورة.
كما أنه من التأمل فيما ذكرنا يعلم ما في غيرها من الكليات المذكورة في المقام وغيره، حتى ما في أول الكتاب، نحو قولهم الأرض قسمان:
عامر وموات، فالعامر ملك لأربابه، والموات للإمام (عليه السلام)