الزرع، وهو غير شرط ".
قلت: اعترف هو به، بل في المتن * (و) * القواعد والتحرير والدروس ومحكي المبسوط والمهذب وغيرها أنه * (لا يشترط حراثتها ولا زراعتها، لأن ذلك انتفاع كالسكنى) * وستسمع ما في الحكم الذي ذكره في أراضي الجبل التي تسقى بماء المطر كغيرها من الأراضي المهيأة بنفسها للانتفاع.
بل قد يقال بعدم اعتبار ما ذكره هو وغيره من المرز الذي فسر بجمع التراب حول ما يريد إحياءه أو المسناة المفسرة بأنها نحو المرز، وربما كانت أزيد منه ترابا، فإن التمييز لا يتوقف عليه صدق الاحياء عرفا، كالتحويط الذي سمعت في التذكرة الاجماع على عدم اعتباره، والتمييز يحصل بانتهاء قابلية الانتفاع لا بالمرز ونحوه.
بل قد يشك أيضا في سوق الماء إن أريد به حصوله فعلا كما فهمه في جامع المقاصد، قال: " وكلام الأصحاب في اشتراط سوق الماء يقتضي عدم الاكتفاء بالتهيئة " ضرورة عدم توقف الاحياء عليه، بل يكفي فيه تهيئة ذلك عند الاحتياج كما سمعته من التذكرة.
نعم ينبغي اعتبار عضد الأشجار وإن كان فيها وقطع المياه الغالبة كما صرح به في اللمعة، قال: " والمرجع أي في الاحياء إلى العرف، كعضد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرز أو مسناة وسوق الماء إليها أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس ".
ولكن ظاهر هذه العبارة كما اعترف به في الروضة أن الأرض التي يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر والماء مستولى عليها لا يتحقق إحياؤها إلا بعضد شجرها وقطع الماء عنها ونصب حائط وشبهه حولها وسوق ما تحتاج إليه من الماء إليها إن كانت مما يحتاج إلى السقي به،