في البادية ثم ارتحل عنها، ومن أنه جزء من الأرض التي لا تنقل أو مشابه لها في ذلك.
ولكن لا يخفى عليك ضعف الأخير، بل ولا بعض ما ذكر للأول الذي لا يقدح في قوته ذلك، والله العالم.
الثالث:
لو قال رب المعدن لآخر: " أعمل فيه ولك نصف الخارج " ففي القواعد وجامع المقاصد ومحكي المبسوط والتذكرة بطل، لجهالة العوض إجارة كان أو جعالة، وهو كذلك في الأول، أما الثاني فقد تقدم في كتاب الجعالة ما يعلم منه صحة ذلك وعدمه بعد فرض كون المعدن مملوكا للجاعل بالاحياء أو بغيره.
ولو قال له: " أعمل فما أخرجته فهو لك " ففي محكي المبسوط " لا يصح، لأنه هبة مجهول، فكل ما يخرجه حينئذ فهو لصاحب المعدن إلا أن يستأنف له هبة، ولا أجرة للعامل، لأنه عمل لنفسه " إلى آخره ونحوه عن المهذب، بل عن التذكرة اختياره.
لكن قد يشكل ذلك بعد توجيهه بإرادة المعدوم حال الهبة من الجهل، فإن ما يخرجه لم يكن حاصلا قبله - بأنه إباحة تملك، كما أومأ إليه في محكي التحرير قال: " يكون ذلك إباحة للاخراج والتملك وإن كان للمالك الرجوع في العين مع بقائها ولا أجرة له " إلى آخره.
وبعد التسليم قد يمنع عدم استحقاق الأجرة مع جهالته بالحكم، لأصالة احترام عمل المسلم الذي صار في الواقع لصاحب المعدن وإن زعم أنه له. كما أومأ إليه في الدروس، اللهم إلا أن يمنع جعل الجهل بالحكم