بلا خلاف ولا إشكال.
* (فإذا بلغ) * وعقل ولم يتوال أحدا * (ففي عمده القصاص) * كغيره * (وفي خطائه) * المحض * (الدية على الإمام (عليه السلام)) * الذي هو عاقلته * (وفي شبيه العمد الدية في ماله) * كجنايته على المال عمدا أو خطأ، فإن لم يكن بيده مال انتظر يساره.
* (ولو جني عليه وهو صغير فإن كانت على النفس فالدية) * للإمام (عليه السلام) * (إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا) * لما عرفت من أنه هو الوارث له مالا وقصاصا، فله العفو حينئذ على مال بلا خلاف ولا أشكال مع رضا المجني عليه كغيره على حسب ما سمعته في محله.
* (وإن كانت) * الجناية * (على الطرف قال الشيخ) * في المبسوط: * (لا يقتص له ولا تؤخذ الدية) * لأن القصاص للتشفي، وهو ليس من أهله و * (لأنه لا يدري مراده عند بلوغه فهو) * حينئذ * (كالصبي) * غير اللقيط المجني على طرفه * (لا يقتص له أبوه) * ولا جده * (ولا الحاكم و) * لا تؤخذ له الدية، بل * (يؤخر حقه إلى بلوغه) *.
(ولو قيل بجواز استيفاء الولي) * هنا وفي الصبي * (الدية مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب) * بل لا خلاف فيه ولا إشكال في الخطأ، لعموم ولايته، بل لا يجوز له التأخر المنافي لمصلحته كباقي حقوقه التي هي كذلك، ووفاقا للأكثر كما في المسالك في العمد، لعموم ولايته، بل لعل تأخيره إلى وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل تفريط في حق الطفل.