وفي المسالك متصلا بما حكيناه " ثم على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله إن استلزم شغل موضعه التصرف فيه وتوقف تسوية الصف عليه، ويضمن الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه جميعا بين الحقين، مع احتمال عدم الضمان للإذن شرعا ".
قلت: لا يخفى عليك ضعف الاحتمال المزبور، لما ذكرناه غير مرة من أصالة الضمان مطلقا، لقاعدة اليد وغيرها.
بل قد يقال: إن سقوط أحقيته لا يقتضي جواز التصرف في ماله بعد أن كان وضعه بحق ولم تنحصر الصلاة في الموضع المخصوص، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه أنه لا خلاف في سقوط حقه مع عدم الرحل وإن نوى العود وكان قيامه لضرورة من تجديد طهارة * (و) * نحوها.
لكن في المتن * (قيل: إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه) * ولكن لم نعرف القائل من تقدمه، نعم هو للفاضل في التذكرة والشافعي في أحد قوليه، لاطلاق الخبر (1) السابق الذي لا جابر له فيه، بل الموهن متحقق.
أما إذا كان قيامه لغير ضرورة فلا ريب ولا خلاف في سقوط حقه، لكن في المسالك نسبته إلى المشهور مشعرا بوجود الخلاف فيه، قال:
" وفرقوا بينه وبين مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد، والصلاة في بقاع المسجد لا تختلف " ثم نظر فيه بمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة، لأن ثواب الصلاة في الصف الأول