المسألة * (الثامنة:) * * (يقبل إقرار اللقيط) * كغيره من مجهولي النسب * (على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حريته) * على وجه يعلم بطلان إقراره * (ولا كان مدعيا لها) * قبل إقراره، ولا كان متعلقا بحق غيره كما صرح به غير واحد، بل في محكي المبسوط وغيره ما يشعر بالاجماع.
ولعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا إلا من الحلي، فلم يقبله، ناسبا له إلى محصلي أصحابنا، لحكم الشارع عليه بالحرية؟.
وفيه أن حكمه بذلك لا ينافي جريان حكم الاقرار المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله): (1) " إقرار العقلاء " مضافا إلى قوله (عليه السلام) (2): " الناس كلهم على الحرية، إلا من أقر على نفسه بالعبودية ".
بل في قواعد الفاضل وإيضاح ولده وجامع المقاصد " أن الأقرب القبول لو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية، للعموم المزبور، ولأنه كما لو ادعى ملكية شئ ثم أقر به لآخر ".
خلافا للمحكي عن المبسوط والتذكرة من عدم القبول، لمنافاته للحكم الأول بحريته التي تترتب عليه أحكامها من الجهاد والحج وغيرهما، فلا يقبل إقراره بما يقتضي سقوطها، ولأنه بتأكيده لأصل الحرية بالاقرار المزبور صار كمن أعرب عن نفسه بالاسلام الذي اقتضته الدار ثم كفر، فإنه لا يقبل منه، ويجعل مرتدا، ولأن الحرية حق لله تعالى، فلا يقبل