للثاني) * حيث يتبين أنها له * (على كل حال) * سواء كان العوض المدفوع إلى الأول باقيا أو لا * (لأن الحق ثابت في ذمته) * و * (لم يتعين بالدفع إلى الأول) * بعد ظهور عدم استحقاقه، وليس له الرجوع على القابض، لأنه لم يقبض عين ماله.
* (و) * لكن * (يرجع الملتقط على الأول) * وإن كان قد دفعه إليه بحكم الحاكم فضلا عما لو كان بالوصف * (لتحقق بطلان الحكم) * الأول إذا لم يكن قد اعترف له بالملك، لا من حيث الحكم له به وإلا فلا رجوع له لكونه مأخوذا منه ظلما بزعمه، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة السادسة:
لو مات الملتقط ففي القواعد والدروس ومحكي التذكرة عرف الوارث حولا وملكها إن شاء أو قهرا على البحث السابق فيه وفي وقت الضمان، بل في الأخيرين لو كان في الأثناء نبي؟، بخلاف الملتقط من الملتقط الذي يطلب المالك أو الملتقط، فاحتاج إلى استئناف، أما الوارث فلا يطلب إلا المالك، بل هو مقتضى ما في التحرير وغيره.
ولكن لا يخفى عليك أنه مبني على انتقال حق الالتقاط إلى الوارث وهو إن لم يكن اجماعا - كما عساه يظهر من إرسال من تعرض له إرسال المسلمات - لا يخلو من نظر نعم لو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة بلا خلاف ولا إشكال وإن كان إذا جاء المالك أخذها بناء على المختار، بل قد سمعت النص فيه (1).