أن يكون الواقف مدرسة مثلا أو رباطا يكون مقصود ذلك، نحو الوقف مسجدا الذي قد ورد فيه أنه " بيت الله " (1) وأنه " منزل للغرباء والضعفاء " ونحو ذلك مما هو راجع إلى الشرع لا مدخلية للواقف في ملاحظته.
بل قد يحتمل أن ذلك إذن شرعية باعتبار خروج المال عن يد الواقف لا على جهة خاصة، فصار أمره إلى الشرع الذي مقتضاه ما عرفت.
وكون المراد من المسجد بيتا للعبادة مثلا بخلاف المدرسة - فإن المراد فيها السكنى - غير مجد، ضرورة أن التشاغل بها لا يقتضي ثبوت الحق له في مستقبل الزمان وفي حال عدم قابليته لها، نعم لا يبعد إلحاق المفارقة لها في الأزمنة التي لا تنافي صدق التشاغل فيها بها، ولو للسيرة المستمرة على ذلك، فكل ما لا يكون كذلك سقط حقه حينئذ، كما يشهد له ما تسمعه منهم في صورة المفارقة، والله العالم.
* (و) * كيف كان ف * (- له) * أي السابق المستحق * (أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنى) * إذا كانت العادة أو الشرط من الواقف يقتضي انفراد الواحد، أما لو فرض كون البيت الواحد معدا لجماعة باشتراط الواقف أو باقتضاء العادة لم يجز لأحد منع غيره إلا أن يبلغ العدد النصاب فلهم حينئذ منع الزائد، والله العالم.
* (ولو فارق) * الساكن المسكن على وجه خارج عما عرفته من الأمور الضرورية للساكن، بل كان * (لعذر) * وغرض ناويا للعود إليه كسفر لزيارة مثلا * (قيل) * ولم نعرف القائل ممن تقدمه: