نصا (1) وفتوى من رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ولعلنا نقول بلزوم الاقرار عليه مع فرض وصوله إلى الواقع، إلا أن ذلك لا ينافي عدم جريان الأحكام عليه، وليس فيه تخصيص للدليل العقلي، كما هو واضح.
نعم جزم الفاضل والكركي بأنه يفرق بيه وبين أبويه وجوبا مخافة الاستزلال مع أن الوجوب المزبور لا يخلو من نظر، لعدم دليل عليه.
وعلى كل حال فغير المميز والمجنون لا إسلام لهما إلا بالتبعية التي تحصل باسلام الأب أصالة - كمسلم يتزوج بكتابية مثلا، فإن ولدها منه مسلم بلا خلاف، كما عن المبسوط - أو عارضا، كما إذا أسلم الأب وهو حمل أو ولد منفصل، فإنه يتبع الأب أيضا بلا خلاف كما عن المبسوط أيضا.
وفي الخبر (2) عن علي (عليه السلام) " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فإن أبى قتل " مضافا إلى السيرة القطعية في أولاد المسلمين ومجانينهم المتصل جنونهم بالبلوغ.
بل عن المبسوط والخلاف أيضا إجماع الفرقة على إسلام الحمل أو الولد باسلام الأم، مضافا إلى قوله تعالى (3)،: " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان " بل الظاهر عدم الفرق في التبعية المزبورة بين اسلام الأب وإسلام الجد وإن علا، والجدات للأب أو الأم مع فرض عدم وجود الأقرب، أما معه فقد استشكل فيه الفاضل وولده، والأقوى فيه التبعية تغليبا