منعه على كل واجب واضح الضعف، إلا أن المراد هنا اللزوم بعد البناء منهم على التعمير وأداء المؤونة، أو كان أحدهم غائبا وتولى أمره الحاكم مثلا أو غير ذلك، لا اللزوم الذي يجبر عليه الشريك مع الامتناع، أو يقال المراد أنه حيث يتحقق الوجوب بأحد أسبابه.
وحينئذ فإذا امتنع ففي جامع المقاصد " كان للحاكم التسلط على إجباره على واحد من أمور متعددة: إما الاصلاح أو البيع أو الإجارة أو القسمة إن أمكنت إلى آخر الأمور المتعددة، فكان له إجباره في الجملة، ومتعلقه واحد غير معين من متعدد، وكل واحد لا يجبر عليه بخصوصه وإن أجبر على واحد غير معين " وهو جيد، إذ المدار حينئذ على رفع ضرر الشريك، والله العالم.
المسألة الخامسة:
التي قد ذكرها المصنف في النافع ولكن لا تعلق لها في هذا الكتاب وهي ما رواه الشيخ في التهذيب في باب بيع الغرر في الموثق عن إسحاق ابن عمار (1) عن عبد صالح (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنه يجئ لها رب أبدا، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها ومكانها فيقول لصاحبه أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعها على هذا ".