الممتنع عن صغار السباع.
* (و) * أما * (الشاة) * الضالة فلا خلاف في أنها * (إن وجدت في الفلاة) * التي يخشى عليها فيها من التلف إن شاء * (أخذها الواجد، لأنها لا تمتنع من صغير السباع فهي معرضة للتلف) * فكانت بحكم التالفة، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل عن المهذب البارع والمقتصر وغاية المرام الاجماع عليه، بل عن ابن عبد البر إجماع العامة على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف له أكلها مضافا إلى ما سمعته من النصوص (1) الصحيحة والحسنة.
* (و) * كذا لا خلاف أجده في أن * (الآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن) * مطلقا حين النية على وجه يكون دينا من ديونه كما هو المشهور، أو إذا جاء صاحبها وطالب، أو أنه يغرم له غرامة إذا جاء وطالب * (على تردد) * وخلاف ستعرفه إنشاء الله تعالى * (وإن شاء احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلى الحاكم) * الذي هو ولي الغائب ومنصوب للمصالح * (ل) * يفعل فيها ما يراه من المصلحة بأن * (يحفظها أو بيعها ويوصل ثمنها إلى المالك) * وإن نسبه بعض الناس إلى الأكثر مشعرا بالخلاف فيه، لكن لم أتحققه.
على أنه موافق للقواعد العامة في الأخيرين، ضرورة الاحسان إليه والايصال إلى نائبه، وكون ذلك حكم مطلق اللقطة حتى الأول الذي حكى الاجماع عليه في المحكي عن المهذب، قال: " يجوز تملكها في الحال من غير تعريف باجماع العلماء " كالمحكي في التحرير من إجماعهم أيضا على جواز أكلها في الحال.
نعم في المقنعة والنهاية ومحكي المراسم " أنه يأخذها، وهو ضامن