غير ذلك من كلماتهم المختلفة حتى من المصنف الواحد في الكتاب الواحد في الحج بشئ وفي اللقطة بآخر.
ومحصل الجميع الحرمة مطلقا من غير فرق بين الدرهم وأقل منه وأزيد، وبنية الانشاد وعدمها، وبينة التملك وعدمها، والكراهة كذلك، والتفصيل بين الأقل من الدرهم وغيره، فيجوز الأول بلا كراهة والثاني معها أو مع الحزمة، وبين نية التملك، فلا يجوز مطلقا، وبنية الانشاد فيجوز كذلك، وبين الفاسق والعدل، فيحرم على الأول ويحل الثاني وأما التملك ففي المختلف " لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا، بل يجب تعريفها " وفي التذكرة " لا يجوز تملكها عند أحد من علمائنا أجمع ".
لكن عن التقي القول بجواز تملكها بعد التعريف، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه.
والتحقيق الجواز في الأقل من الدرهم ولو بنية التملك وإن كان لا يخلو من كراهة في الجملة، لاطلاق ما دل على جوازه مما عرفت الذي لا يعارضه إلا إطلاق ما سمعته من النهي (1) المحمول على الكراهة، بل حتى لو قيل على الحرمة، ضرورة كون التعارض من وجه، ولا ريب في ترجيح الأول ولو لما سمعته من إجماع الخلاف المؤيد بما سمعته من ابن إدريس وإشعار المتن وغيره، بل قد يدعى انصراف الاطلاق المزبور إلى غيره.
وأما الأزيد فلا إشكال في الحرمة مع نية التملك قبل التعريف أو بعده بناء على عدمه فيها مطلقا، فالالتقاط معها حينئذ خيانة محرمة نحو الالتقاط معه قبله في غير الحرم.
أما لا معه فالظاهر شدة الكراهة، وخصوصا إذا كان فاسقا لا يثق