وفي المسالك " الأظهر عدم الترجيح مطلقا إلا أن يحكم بكفره ورقه على تقدير إلحاقه بالناقصين، فيكون ترجيح الأولين أقوى، لظهور المرجح ".
بل عن المختلف أن المشهور عدم الترجيح مطلقا، ولعله أخذها مما ذكروه في كتاب القضاء من أنه إذا وطأها اثنان شبهة ثم أتت بولد فإنه يقرع بينهما، سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو حرين أو أحدهما، بل عن كشف اللثام الاجماع على ذلك. خلافا للقطة المبسوط، وبه صحيح الحلبي (1) بناء على أنهما من سنخ واحد، كما هو الظاهر وقاعدة التغليب على وجه تشتمل المقام ممنوعة، وترجيح المسلم والحر بموافقتهما للحكم باسلامه وحريته لو كان في بلاد الاسلام لا أثر له في ثبوت النسب المستند إلى الفراش أو الالحاق أو البينة، مع أنه لا يتم في المحكوم بكفره واسترقاقه.
مضافا إلى ما سمعته سابقا من بقاء الحكم باسلامه وحريته مع إمكانهما وإن حكم بكفر أبيه ورقيته، بل لو قلنا بالتبعية فيهما أيضا تبعا لاقتضاء الأدلة لم يكن بذلك بأس، ولا ترجيح فيه لدعوى المسلم.
فالتحقيق مساواتهما وإن أطنب في الإيضاح ومجمع البرهان وغيرهما في بيان الترجيح، لكنه ليس بشئ، إذ هو مجرد اعتبارات لا ترجع إلى دليل معتبر شرعا، كدعوى العار في العبودية وحفظ الدين في الاسلام وتغليبه ونحو ذلك مما لا يرجع إلى محصل.
ولو ادعاه رجل وامرأة فلا تعارض وألحق بهما، لاحتمال حصوله منهما عن نكاح.
ولو قال الرجل: ابني من زوجتي وصدقته الزوجة وقالت امرأة