لكن كل ذلك بعد تحقق وصف الضياع فيه على وجه يدخل في موضوع اللقطة. وربما كان في الصحيح (1) المزبور شهادة على ما ذكرناه، بل منه يمكن أن يخرج عن مقتضى الفحوى المزبورة حتى في العاقل المزبور، فلاحظ وتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة * (الخامسة:) * * (من وجد عبده) * أو دابته مثلا * (في غير مصره) * في يد آخر ملتقط أو غيره * (فأحضر) * فيه * (من شهد على شهوده بصفته) * فإن فرض إمكان انطباقها على وجه يقتضي التشخيص دفع إليه وإلا * (لم يدفع إليه، لاحتمال التساوي في الأوصاف و) * حينئذ * (يكلف إحضار الشهود) * إن أراد أخذه * (ليشهدوا بالعين) * كي يستحق انتزاعها.
* (ولو تعذر إحضارهم لم يجب) * على من في يده * (حمل العبد إلى بلدهم) * خصوصا إذا كان على ظاهر الملكية له * (ولا بيعه على من يحمله) * إليها، لعدم ثبوت حق عليه. * (و) * لكن * (لو رأى الحاكم ذلك صلاحا) * في مثل العبد الملتقط ونحوه إذا رجع أمره إليه * (جاز) * حينئذ.
وفي المسالك التعبير عن المعنى المزبور " ولا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود على وصفه ليشهدوا على عينه، لأن الحق لم يثبت بعد على المتشبث، فلا يكلف نقل ماله بغير إذنه، ولا على بيعه على المدعي أو غيره ليحمله إلى الشهود، لتوقف البيع على رضا البائع إلا ما استثنى،