وربما كان في عبارة الشيخين إيهام لذلك.
قال في المقنعة: " فإن لم يتوال أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين وإن ترك مالا كان ماله لبيت مال المسلمين " ونحوه في النهاية.
وفي محكي المبسوط " فإن كان عمدا فإنه للإمام، فإن رأى المصلحة أن يقتص اقتص، وإن رأى العفو على مال ويدعه في بيت المال لمصالح المسلمين فعل، وإن كان خطأ فإنه يوجب المال، فيؤخذ ويترك في بيت المال بلا خلاف " وفي محكي الخلاف " اللقيط إذا مات ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال، وبه قال جميع الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة ".
إلا أنه يمكن إرادتهما بيت مال الإمام (عليه السلام) الذي هو للمسلمين في الحقيقة، لأن جميع أنفاله يصرفها عليهم، وعن الشيخ في المبسوط أنه قال: إذا قلت: بيت المال فمقصودي بيت مال الإمام (عليه السلام) ".
قلت: ويؤيد ذلك اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على أن ميراث من لا وارث له للإمام (عليه السلام)، كاتفاق النصوص (1) على أنه من الأنفال.
بل عن الخلاف بعد ما سمعته بفاصلة يسيرة " ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين، وقال جميع الفقهاء: لبيت المال، وهو لجميع المسلمين، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ".
ولا ريب في أن اللقيط المزبور مع الفرض المذكور ممن لا وارث له، فيكون للإمام الذي هو عاقلته، فإن الذي يعقله هو الذي يرثه * (سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا) * لأن عمد الصبي خطأ