إذا اتخذ منها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية وإن تخللت بينهما أيام.
وهو كما ترى مبني على استحسان ونحوه، ضرورة عدم مدخلية تضرره بثبوت الحق المشترك بين الناس أجمع من الذين يتضررون بذلك أيضا، وخصوصا من سبق إليه.
* (و) * من هنا * (قيل) * والقائل من عثرنا على كلامه من الأصحاب وأن تفاوتوا بالاطلاق والتصريح عدا الفاضل في التذكرة:
* (يبطل حقه، إذ لا سبب للاختصاص، و) * لا ريب في أنه * (هو أولى) * لأصالة الاشتراك السالمة عن المعارض والخبر المزبور (1) الذي استند إليه الفاضل في التذكرة في كونه أحق به إلى الليل لا جابر له، مع أن مقتضاه وإن لم ينو العود، بل وإن نوى عدمه.
هذا وفي التذكرة أيضا أنه حيث يختص الجالس بموضعه يختص أيضا بما حوله على قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه، وليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه أو يضيق عليه الكيل والوزن والأخذ والعطاء، وتبعه عليه في المسالك.
ولكن الانصاف عدم دليل معتبر عليه على وجه ينطبق على أصول الإمامية، خصوصا على مختاره فيها المقتضي لعدم ثبوت حق للسابق زائد على الظلم الذي ذكرناه سابقا، وخصوصا بعد ما ذكرناه فيمن نصب خيمته، فلاحظ وتأمل.
اللهم إلا أن يقال: إن الدليل على ذلك صدق السبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم مع كون المسبوق إليه في يده وفي قبضته وفي تصرفه.
ثم قال فيها متصلا بذلك: " هذا في المستوطن، أما المتردد الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق يبطل حقه إذا فارق المكان،