مضافا إلى ما فيه من منع عدم جواز النقصان مع فرض الانحصار فيهما فإن الحق لهما.
لكن في الدروس " لا فرق بين الطريق العام أو ما يختص به أهل قرى أو قرية في ذلك، نعم لو انحصر أهل الطريق فاتفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز، والوجه المنع، لأنه لا ينفك من مرور غيرهم ولو نادرا ".
وفيه أن الملك أو الحق لهم دون غيرهم، والناس مسلطون على أموالهم، نعم لا يجوز ذلك في الطريق العام، فيلزموا به أجمع مع التساوي وإلا فالمحيي الثاني، بل إن يكن حاكم يلزمه بذلك وجب على المكلفين من باب الحسبة، ولو أدى نظر الحاكم إلى تغييره أو تبديله فالظاهر الجواز.
ولو زادوها على السبع واستطرقت ففي الدروس جواز إحياء ما زاد على السبع.
وفيه - مع منافاته لقاعدة تعلق حق الغير باحيائه - أنه مناف للموثق (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا ".
واحتمال حمله على ما إذا كان سبعا لا داعي له، ولعله لذا جزم في المسالك بعدم جواز إحداث ما يمنع المارة في الزائد.
والظاهر زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها وإن توقع عودها، خلافا للدروس والمسالك فضلا عما لو استطرق الناس غيرها وأدى ذلك إلى الاعراض عن الأول رأسا لكون الثانية أسهل وأخصر الذي وافق في المسالك على أن الظاهر لحوق حكم الموات للأول مع شهادة القرائن على