" وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ".
وعن التذكرة " أن الاشتراك متعسر أو متعذر اجتماعا أو مهاياة " إلى آخره.
وتبعه في الدروس قال: " والتشريك بينهما في الحضانة بعيد، لأنهما إن كلفا الاجتماع تعسر وإن تهايئا قطعا ألفة الطفل فيشق عليه " إلى آخره، فليس حينئذ إلا القرعة بعد عدم إمكان الانتزاع منهما وعدم الترجيح لأحدهما.
* (و) * لكن مع ذلك * (ربما انقدح الاشتراك) * فيها، بل هو خيرة التحرير وإن احتمل القرعة فيه أيضا، لتساويهما في مقتضاها، وإمكان اشتراكهما فيها، فلا إشكال كي يقرع، وكفالة مريم (ع) إنما كانت لتبرع لا لحضانة شرعية.
ومنه يعلم ضعف ما عن الشهيد في تفسير قول الفاضل في القواعد:
" فإن تساويا أقرع أو يشتركان في الحضانة " من أن المراد من الترديد التخيير، ضرورة كون القرعة للاشكال، ومع التشريك لا اشكال، فلا معنى للتخيير.
ولعل الأولى إرادته الإشارة إلى الاحتمال الذي ذكره المصنف، ولا ريب في كونه متجها مع فرض التحرز عما يقتضي ضرر الطفل، وهما معا مكلفان بدفعه، ضرورة عدم اعتبار الاتحاد في الالتقاط الذي يجري في الحيوان والانسان والمال، فهما معا حينئذ ملتقط يجب عليهما الحضانة على وجه لا ضرر فيها على الطفل، بأن يجعلاه في مكان واحد ويتعاهداه ويحسنا تربيته وكذا لو اشترك الرحم في الحضانة.
نعم لو قلنا باعتبار الاتحاد على معنى أنهما بالتقاطهما جعل الشارع الحاضن أحدهما لا هما وتشاحا اتجهت القرعة حينئذ، كما أنه لو فرض