* (وقيل) * والقائل الشيخ في المبسوط: * (يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإلا حكم) * الحاكم * (باسلامه لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافر) * وتبعه الفاضل في القواعد والتحرير، لأن البينة أقوى من تبعية الدار، ولكن فيه ما عرفت. * (و) * لذا كان * (الأول أولى) * والله العالم.
* (ويلحق بذلك أحكام النزاع) * (ومسائله خمس:) * * (الأولى:) * الملتقط واللقيط * (لو اختلفا في) * قدر * (الانفاق) * فادعاه الملتقط وأنكره اللقيط * (فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف) * كما في القواعد والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومحكي المبسوط معللا له في الجامع بأن الظاهر يساعد الملتقط، ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم فيما زاد على قدر الضرورة، فيقدم قول اللقيط في نفي الزائد.
وزاد في المسالك " ولأنه أمين ومأمور بالانفاق لدفع ضرورة الطفل، فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدى إلى الاضرار به إن أنفق وبالملقوط إن تقاعد عنها حذرا من ذلك، ولهذا لا يلتفت إلى الأصل وإن كان موافقا لدعوى الملقوط ".
قلت: قد عرفت سابقا أنهم قالوا: لا ولاية للملتقط في الانفاق