- قال - وأما فيما عداها فالظاهر أيضا ذلك، لما ذكر وإن كان الأحوط عدم الاضرار على الاطلاق وأما الأخبار الدالة على نفي الاضرار في ملك المضار فمع قصور سند بعضها وعدم مكافئته لما مضى يمكن حملها على ما إذا قصد المالك بالتصرف الاضرار دون دفع الحاجة، كما يشعر به بعض تلك الأخبار (1) ثم على تقدير تسليم ترجيح نفي الضرر فلا وجه لتخصيصه بصورة تفاحش الضرر مع عمومه وشموله للغير ".
قلت: لا يخفى عليك ما في المسالك من الجزم بالمنع فيما يضر الحائط مع ذكره سابقا جواز حفر البالوعة التي تفسد بئر الغير.
كما أنه لا يخفى عليك ما في التذكرة من اعتباره أولا إحكام البناء لما يقصده وإطلاقه جواز التصرف للمالك في ملكه ثانيا مع التردد في بعض الصور.
بل قد سمعت ما في جامع المقاصد مما هو ظاهر في عدم كون المسألة إجماعية، بحيث يكون التفصيل مخالفا للاجماع، على أن المنساق من العامين المزبورين تحكيم قاعدة الضرر، كما في جميع نظائره وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه.
وربما يشهد له نصوص سمرة بن جندب (2) وقول الصادق (عليه السلام) (3): " إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم " على أن باب المقدمة يقتضي وجوب ترك التصرف تحصيلا لامتثال النهي عن اضرار الغير، إذ لا تعارض بين الإباحة والحرمة.
بل قد ذكرنا في كتاب الغصب (4) في مسألة من أجج نارا في