ما قيل من احتمال جواز الحكم بالصفات وإن لم يشخص، لدعاء الضرورة إلى ذلك، أو احتمال ذكر القيمة دون الصفات، أو احتمال سماع البينة ولا يحكم عاجلا، بل ينتظر اتفاق اجتماع الشهود على عينه، وفائدته نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين، بخلاف الأول الذي يتوقف الحكم على شهود العين.
وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف شهود العين عليه، فإنه لا يقدح في الحكم على الأخير، ولا أثر له على الأول.
إلا أن الجميع كما ترى لا يستأهل ردا، كما هو واضح، والله العالم.
* (القسم الثالث) * * (في اللقطة) * بالمعنى الأخص التي هي قسم منها بالمعنى الأعم * (وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة:) * * (الأول) * * (اللقطة) * لغة وعرفا: * (كل مال) * غير الحيوان الذي هو القسم الثاني * (ضائع أخذ ولا يد عليه) * ولو يد ملتقط سابق، فإنه وإن صدق عليه أنه مال ضائع إلا أنه سبقت عليه يد الالتقاط.