للاسلام ولصدق القرابة المقتضية مع حياة الأقرب وموته، وكذا الذرية والولد وغير ذلك مما هو دليل للتبعية مع موت الأقرب، ولا ينافيها أحقية الأبوين من غيرهما من الأجداد والجدات في بعض الأحوال.
وتحصل أيضا بالسبي للطفل منفردا عن أبويه، كما عن الإسكافي والشيخ والقاضي والشهيد وغيرهم للسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على إجراء حكم المسلم عليه حيا وميتا في طهارة وغيرها.
ومن الغريب ما عن بعض الناس من تسليم الاتفاق على طهارته دون إسلامه، فهو حينئذ طاهر وإن لم يكن محكوما باسلامه، بل مقتضى بقاء تبعيته لأبويه أنه كذلك وإن كان محكوما بكفره، بل قد تقدم في كتاب الكفارات عند البحث في الاجتزاء بعتقه عن الرقبة المؤمنة (1) ما يدل على ذلك أيضا.
نعم لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم باسلامه بلا خلاف أجده فيه، للأصل السالم عن معارضة ما يقتضي انقطاعة بتبعية السابي، خلافا للمحكي عن أحمد بن حنبل، ولا ريب في ضعفه.
كضعف المحكي عن أحد وجهي الشافعية من الحكم باسلام مسبي الذمي الذي لاحظ له في الاسلام وإن كان في داره أو باعه من مسلم، فإن ملكه له طرأ عليه وهو كافر، فلا يجدي ملك المسلم حينئذ له بالشراء، كما هو واضح، وقد تقدم تمام الكلام في المسألة في الجهاد (2).
ويحصل أيضا بتبعية الدار التي تعرض لها المصنف هنا خاصة، لعدم مدخلية غيرها في لقيط دار الاسلام الذي لا خلاف بين الأصحاب في الحكم باسلامه فيها.