حيث الماء ولو فرض دخوله أساء وملك ما أخذه من الماء ".
وفيه أن الأخبار المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة موجودة في طرق الخاصة (1) بسند معتبر كما ستعرف، وما دل (2) على الاشتراك منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو إحياء أو نحو ذلك، كما أن ما دل منها على منع الفضل منزل على منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه أو على الكراهة.
كموثق أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع النطاف والأربعاء، قال:
والأربعاء أن تسنى مسناة لتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم يستغنى عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه، فقال: لا تبعه أعره أخاك وجارك ".
وموثق عبد الرحمان (4) عنه (عليه السلام) " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة - إلى أن قال -: والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه " لقصورهما عن معارضة ما يقتضي صحة البيع من إطلاق الأدلة والاجماع وخصوص صحيح سعيد الأعرج (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها