والمراد بها كما في الدروس ما ينفذ فيها حكم الاسلام، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا قال: " فلقيطها حر مسلم، وحكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الاسلام كذلك إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو واجدا، وأما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار فإن علم فيها مسلم فهي كدار الاسلام وإلا فلا، وتجويز كون المسلم فيها مخفيا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط، وأما دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفار فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما، ولقيطها محكوم بكفره ورقه، إلا أن يكون فيها مسلم ولو كان تاجرا إذا كان مقيما، وكذا لو كان أسيرا أو محبوسا، ولا تكفى المارة من المسلمين ".
وفي محكي المبسوط " دار الاسلام على ثلاثة أضرب ": بلد بنى في الاسلام لم يقربه المشركين كبغداد والبصرة، فلقيطها يحكم باسلامه وإن جاز أن يكون لذمي، لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والثاني كان دار كفر فغلب عليها المسلمون، أو أخذوها صلحا وأقروهم على ما كانوا عليه على أن يؤدوا الجزية، فإن وجد فيها لقيط نظرت، فإن كان هناك مسلم مستوطن فإنه يحكم باسلامه، لما ذكرنا، وإن لم يكن هناك مسلم أصلا حكم بكفره، لأن الدار دار كفر، والثالث دار كانت للمسلمين وغلب عليها المشركين مثل طرشوش، فإذا وجد فيها لقيط نظرت، فإن كان هناك مسلم مستوطن حكم باسلامه، وإلا فلا - قال -: ودار الحرب مثل الروم، فإن وجد فيها لقيط نظرت، فإن كان هناك أسارى فإنه يحكم باسلامه، وإن لم يكن أسارى ويدخلهم التجار قيل: فيه وجهان: أحدهما الحكم باسلامه، والآخر الحكم بكفره ".
وفي التذكرة جعل دار الاسلام دارين: وهما الضرب الأول والثاني اللذان في المبسوط، وجعل الثالث المذكور أخيرا في المبسوط دار كفر،