وجد لقطة فإنها تكون في يده أمانة، ويلزم أن يعرفها سنة، فإذا عرفها سنة كان بعد ذلك بالخيار إن شاء حفظها على صاحبها وإن شاء تصدق بشرط الضمان وإن شاء تصرف فيها بالضمان ".
كل ذلك مضافا إلى إطلاق الأمر به في النصوص (1) المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره المؤيد بأنه مقدمة لايصال المال إلى صاحبه، بل لولاه لكان إبقاؤه في مكانه أصلح لمالكه من التقاطه، لكونه أقرب إلى الايصال منه، لاحتمال رجوعه إليه. ومن هنا وجب في لقطة الحرم وإن لم يكن فيها تملك.
ودعوى كونه بعدم قصد التملك يكون مجهول المالك واضحة الفساد، ضرورة صدق اسم اللقطة عليه باعتبار كونه مالا ضائعا لا يد عليه، سواء قصد التملك أو لا، بخلاف مجهول المالك الذي هو غير الضائع المزبور، لكن يشترط في التملك التعريف، وهو لا يقتضي اشتراط وجوبه بقصده بعد إطلاق الأمر كما عرفت، إذ هو شرط لحصوله لا شرط لوجوبه المطلق.
* (و) * لذا * (لا يجوز تملكها إلا بعد التعريف ولو بقيت في يده أحوالا) * لما عرفت من اتفاق النص (2) والفتوى على اشتراطه به، نعم قد يقال: بناء على فورية التعريف بعد الالتقاط عدم مشروعية التملك له لو فرض عدم وقوعه منه ولو عصيانا كما هو أحد القولين في المسألة على ما في المسالك وإن كنت لم أتحققه.
نعم في القواعد " ولو أخر الحول عرف في الثاني، وله التملك بعده على إشكال " بل عن إيضاح ولده عدم الترجيح.
لكن ظاهر المتن أو صريحه كالإرشاد التملك وإن أخره أحوالا ولو