في مثله، فلاحظ وتأمل، والله العالم والهادي.
* (وكذا) * يظهر لك * (البحث لو كان) * اللقيط * (على دكة) * مثلا * (وعليها متاع و) * نحوه، بل في المتن * (عدم القضاء له هنا أوضح) * وإن لم يتضح لنا وجه إلا وضحية مما كان بين يديه وفي جنبه، اللهم إلا أن يفرض كون الدكة له لا في أرض مباحة.
وأما قوله: * (خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة) * فإنه لا يخص ذلك، بل هو كذلك فيما تقدمه أيضا، كما هو واضح.
وأما الكنز تحت الأرض الملقى عليها فلا إشكال في عدم يد له عليه إذا كانت مباحة، نعم لو كانت ملكه اتجه الحكم بكونه له بناء على ما عرفت.
ولو كان الصبي مميزا فادعى أن ما بجانبيه وبين يديه أو الكنز الذي تحته أو على الدكة ملكه فالمتجه بمقتضى الضوابط الشرعية عدم ثبوت ذلك بقوله الذي لا دليل على صحته، ولعل من اعتبر الأمارات السابقة يعتمد مثل ذلك.
هذا وفي القواعد " نفقته في ماله، وهو ما وقف على اللقطاء أو وهب لهم أو أوصى لهم، ويقبله القاضي " ونحوه في الدروس. وفي التحرير التعبير بما وقف عليه أو أوصى له به، وقبله الحاكم أو وهب له.
لكن في التذكرة " ينقسم مال اللقيط إلى ما يستحقه لعموم كونه لقيطا وإلى ما يستحقه بخصوصه، فالأول مثل الحاصل من الوقوف على اللقطاء أو الوصية، وقال بعض الشافعية أو ما وهب لهم - ثم اعترض عليه بأن الهبة لا تصح لغير معين وقال آخرون: بجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يكون تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف، وحينئذ يقبله القاضي، وليس بشئ، نعم تصح الوصية لهم ".