مع ذلك حاجة الملقوط إليهما فهو مقر بالتفريط في الزائد فيضمنه، ولا وجه للتحليف، وإن ادعى حاجته إلى الزيادة وأنكرها الملقوط فالقول قوله عملا بالأصل مع عدم معارضة الظاهر هنا، نعم لو وقع النزاع في عين مال " إلى آخر ما سمعته من جامع المقاصد.
وظاهره أنه أخذه منه، لكن قد عرفت التفاوت بينهما، والأصح ما فيه.
بل قد يقال بعدم الضمان مع فرض الزيادة من مال الطفل، لأصالة براءة ذمة المنفق إذا لم يقر بالتفريط، أو فرض موته أو جنونه، لأنه أمين، والأصل في تصرفه الصحة، بل وكذا لو كان من مال نفسه وعلم منه إرادة الرجوع به ولم يعترف بالتفريط.
نعم لو لم يعلم ذلك لم يضمنه الطفل، لاحتمال تبرعه بالزيادة مع احتماله إذا فرض عدم دعوى منه بموت أو جنون.
ومن ذلك كله ظهر لك أن المسألة غير منقحة في كلامهم حتى قول المصنف: * (فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة) * أي نفيها، ضرورة عدم تماميته على الاطلاق وإن كان الظاهر إرادته أن تقديم قول الملتقط للظهور المستفاد من العادة، وهو مفقود في الزيادة.
وفيه أنها غير مطردة، ضرورة اعتياد الاحتياج إلى الزيادة بمرض وغيره، فمع فرض كونه وليا وأمينا مأذونا من الحاكم فالقول قوله إلا إن يعلم التفريط، والله العالم.
* (و) * مما ذكرنا يعلم الوجه فيما * (لو أنكر) * اللقيط * (أصل الانفاق ف -) * - إن * (القول قول الملتقط) * مع يمينه، لما عرفت.
* (و) * كذا * (لو كان له) * أي الملقوط * (مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه، ف -) * - إن * (القول قول الملتقط) * أيضا * (مع يمينه، لأنه