حصوله قهرا، وعليه لا معنى للابقاء أمانة ".
قلت: ولا الصدقة عن المالك بعنوان أنه ماله، على أنك ستعرف إنشاء الله تعالى ما في القول المزبور، والله العالم.
هذا كله إذا كانت اللقطة مما تبقى حولا.
* (و) * أما * (لو كانت مما لا يبقى كالطعام) * والرطب الذي لا يتمر والبقول ونحوها * (قومه على نفسه وانتفع به) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لخبر السكوني (1) بل قويه " عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، قال تقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء " إلى آخره ".
وفي آخر (2) " فإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة ".
نعم قد يقال بعدم اعتبار التقويم على النفس وإن كان هو المذكور في كلام الأكثر - بل لم يذكر أحد قبل الفاضل بيعه على غيره - واشتمل عليه ما في الخبرين الذي يمكن تنزيل أولهما عليه.
لكن معقد إجماع الغنية التصرف فيه والتعليل في الأول واحتمال جريان التقييد مجرى الغالب من عدم وجود غيره في المفازة والقطع بعدم الفرق بينه وبين غيره يؤيد الأول.
ولذا صرح الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم بجواز بيعه وحفظ ثمنه، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع على التخيير بين البيع وتعريف الثمن وبين التقويم والتملك والتعريف حولا.