في خبر أبي خديجة (1): " يعرفها سنة في مجمع " مضافا إلى صحيح يعقوب بن شعيب (2) ووجهه أيضا من حيث الاعتبار واضح.
ولا فرق فيه بين الليل والنهار وإن قال في القواعد: " إن وقته النهار دون الليل " بل قيل: إنه المتبادر من الأخبار، وصرح به في المبسوط وغيره ولكنه كما ترى.
* (وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب وما شاكل ذلك من الألفاظ) * المشتملة على الجنس التي يصدق بها اسم التعريف المأمور به.
وفي خبر سعيد بن عمر (3) الذي أمره الصادق (عليه السلام) بالتعريف في المشاهد " من يعرف الكيس " وقد حكى ذلك له وأقره عليه، بل لا بأس بذكر بعض الأوصاف التي يتنبه منها المالك.
* (و) * لكنه مع ذلك * (لو أوغل في الابهام كان أحوط، كأن يقول: من ضاع له مال أو شئ فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين) * إلا أنه غير واجب، بل لا يبعد ذكر جملة الأوصاف إذا لم يكن يدفعها بها، بل بالبينة أو بما لم يذكره من الأوصاف، ضرورة صدق اسم التعريف المأمور به، بل قد يشمل تمكينه من النظر إليها مع عدم الدفع إلا بالبينة. اللهم إلا أن يقال: إن قوله (صلى الله عليه وآله) (4): " اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة " مشعر بوجوب الاخفاء، وربما يؤيده أن ذلك هو المتعارف في كيفية التعريف لها، ويمكن تعسر إقامة البينة