ما ينافي ملك الثاني من الحق فيها من أداء نفس الأرض أو الأجرة.
وبالنبوي (1) ليس لعرق ظالم حق " بناء على ما قيل في تفسيره بأن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها وإن كان قد يناقش بمنع كون الفرض ميتة للغير، فإنه محل البحث بعد تسليم التفسير المزبور الذي هو عن هشام بن عروة الذي لا حجة في قوله إلا أنك قد عرفت الغنية عن ذلك كله باستصحاب الملك وغيره مما سمعت.
ثم إن مقتضى ذلك عدم جواز الاحياء بدون الإذن، وعدم ترتب الملك عليه لو فعل كما عن جماعة.
لكن في المسالك " عن المبسوط والمصنف في كتاب الجهاد والأكثر جواز الاحياء، وصيرورة الثاني أحق بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه، ولم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالاحياء وغيره من الأسباب المملكة حيث يعرض لها الخراب وتصير مواتا " ولعل مستندهم ما سمعت من خبر سليمان بن خالد (2) بناء على إرادة الطسق من الحق فيه.
وأوجب في الدروس على المالك أحد الأمرين: إما الإذن لغيره أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن، وللمالك طسقها على المأذون، ولو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء مع الامتناع من الأمرين، وعليه طسقها.
وفي المسالك " إنما حاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار بحمل أحقية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقية الانتفاع بها بسبب الاحياء وإن لم يكن مالكا ووجوب الطسق من خبر سليمان بن خالد (3) - إلى