ولعله لذا قال الأردبيلي: " وأيضا ظاهر أن التعريف للمشتركين، ومنه يحتمل كونه لهم على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة " وإن كان هو خلاف ظاهر النص والفتوى، بل وما ذكرناه من الأصل الذي مقتضاه الحكم بكونه له مع فرض كون المشاركة إنما هي في الدخول والخروج، وإلا فالدار داره واليد يده وكذا الصندوق.
وفي الروضة " لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف قال -:
ولا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة ولا الوصف، لأنه مال لا يدعيه أحد، ولو جهلوه جميعا فلم يعترفوا به ولم ينفوه فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء ". ولعله للأصل الذي ذكرناه، فيتجه حينئذ الاقتصار في الخروج منه على الدار التي يدخلها كثير دون غيرها.
نعم يتجه مع ثبوت اليد الاشتراك، إلا أن تزيد يد أحدهما على الآخر قوة، كما أومأ إليه ثاني الشهيدين بما سمعت، فتأمل جيدا، فإن المسألة في غاية الغموض، وكلامهم فيها غير محرر، والله العالم.
المسألة * (الرابعة) * * (لا يملك) * الملتقط * (اللقطة) * التي هي مما تبقى * (قبل) * تعريف * (الحول ولو نوى ذلك) * إجماعا بقسميه، للأصل وغيره، بل يمكن دعوى القطع بدلالة النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة، بل