ومثله ما في القواعد، فإنه بعد أن ذكر أن الميت من الأراضي يملك بالاحياء، وأن المراد بالميت ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إما لعطلته أو لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أو لغير ذلك، وأنه للإمام (عليه السلام) خاصة لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام (عليه السلام) فيملكه إن كان مسلما بالاحياء وإلا فلا قال: " وأسباب الاختصاص ستة: الأول العمارة، فلا يملك معمور، بل هو لمالكه وإن اندرست العمارة، فإنها ملك المعين أو للمسلمين إلا أن يكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في أيدي المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالاحياء، ولا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن المعمور الحرب يملك بما يملك؟ به سائر أموالهم، ومواتها الذي لا يذب المسلمون عنه فإنها تملك بالاحياء للمسلمين والكفار، بخلاف موات الاسلام، فإن الكافر لا يملكها بالاحياء، ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الاحياء نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك ".
مع أنه لا يخفى عليك ما في توقفه الأخير، ضرورة أن استيلاء الطائفة إن كان بإذن الإمام (عليه السلام) فهو من المفتوح عنوة ومواته للإمام (عليه السلام) إجماعا، وإلا فهو غنيمة بغير إذنه للإمام (عليه السلام) أيضا إجماعا.
ومن هنا قال في الدروس: " موات الشرك كموات الاسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار، بل ولا تحصل به الأولوية، وربما احتمل الملك أو الأولوية تنزيلا للاستيلاء كالاحياء أو كالتحجر، والأقرب المنع، لأن الاستيلاء سبب في تملك المباحات المنقولة والأرضين المعمورة، والأمران منتفيان هنا " إلى آخره.