أيديهم يعملونها ويعمرونها " إلى غير ذلك من النصوص. (1) بل لولا الاجماع على اعتبار الإذن لكان مقتضاها الملك بالاحياء مطلقا، نعم قد سمعت ما في المرسل (2) وصحيح الكابلي (3) إلا أن الأول غير حجة والثاني لا ينافي ما دل على الأعم.
وأما الاجماع المزبور فلم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه، فإن المحكي عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرائع وظاهر المهذب واللمعة والنافع عدم اعتبار الاسلام.
قال في المبسوط: " الموات عندنا للإمام (عليه السلام) لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الإمام (عليه السلام)، وأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام إلا أن يأذن له الإمام (عليه السلام) " وبعينه عبارة محكي السرائر.
بل عنه في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي وأنه قال:
" لا يجوز للإمام (عليه السلام) أن يأذن له، فإن أذن له فيه فأحياها لم يملك ".
فمن الغريب دعوى الاجماع المزبور، وأغرب منه ما سمعته من جامع المقاصد من أن الذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب أن الإمام (عليه السلام) لا يأذن.
وقد عرفت أن هذا الخلاف غير محرر في كلام الأصحاب، بل لا وجه له، ضرورة كون الإمام (عليه السلام) مع وجوده أعرف بالمصالح المقتضية لذلك وعدمها.