وكيف كان فالعمدة للقول الأخير بعد العمومات السابقة وصحيح الكابلي (1) السابق خصوص صحيح معاوية بن وهب (2) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها الحديث.
وزاد في المسالك " أن هذه الأرض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت إلى كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ من ماء دجلة ثم رده إليها، وأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول، وهو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك، فيثبت الملك له، كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه ثم التقطه غيره، فإن الثاني يكون أحق ".
إلا أنهما معا كما ترى لا يطابقان أصول الإمامية، وإنما ذكرهما الفاضل في التذكرة دليلا لمالك على أصوله.
بل قد يناقش في دلالة الصحيح المزبور باحتمال كون المراد أنها للأول الذي عمرها، خصوصا مع عدم فرض السؤال فيه عن وجود شخص آخر عمرها.
وأما العمومات فلا دلالة فيها على ذلك، بل لعل ظاهر التمليك المستفاد من ظاهر الكلام فيها عدم انقطاعه بموتها بعد إحيائها، كما هي قاعدة الأملاك ومقتضى الاستصحاب الذي لا ينافيه سببية الاحياء للتمليك في الجملة، إذ من المحتمل كونه سببا للابتداء والاستدامة وإن ماتت،