ضرورة احتياج ذلك إلى تفصيل، لا أنه كذلك مطلقا.
فكان الأولى ترك الكليات المزبورة والاقتصار على تفصيل الأحكام المستفادة من المدارك المخصوصة مع عدم استقصاء أقسام الأرضين هنا التي منها ما صولحوا أهلها عليها، ومنها ما انجلى أهلها عنها، ومنها ما باد أهلها وغير ذلك مما هو مذكور في الجهاد.
ولكن على كل حال ينبغي أن يعلم أن الأدلة وخصوصا ما تقدم منها في كتاب الخمس (1) ظاهرة في الإذن منهم - (عليهم السلام) للشيعة أو مطلقا بالتصرف في الأرض التي لهم من الأنفال، بل ظاهرة في ملك المحيي لها وأنه لا شئ عليه غير الصدقة، أي الزكاة بل قد يستفاد الإذن منهم (عليهم السلام) أيضا فيما لهم الولاية عليه، كأرض الخراج فضلا عن غيره، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب البيع (2) وفي كتاب الخمس (3).
بل قد تقدم في كتاب الجهاد ما يدل على صحة كلية كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام (عليه السلام) تقبيلها ممن يقوم بها وعليها طسقها لأربابها، وكلية كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها، بل ستسمع في الاقطاع انتزاع الحاكم ما أقطعه إذا ترك المقطع العمارة، وهو مع بعض النصوص هناك مؤيد لذلك في الجملة، والله العالم.
هذا * (و) * لا يخفى عليك أن ذلك كله * (إن) * كان للأرض