أنه ليس في شئ منها ما يدل على ذلك في الجملة إلا صحيح الكابلي (1) المشتمل على الطسق المؤدي للإمام (عليه السلام) من أهل البيت.
ولذا قال في المسالك: " إنه ظاهر في حال وجود الإمام (عليه السلام) " وإن كان فيه أن قوله (عليه السلام) بعد ذلك فيه: " إلى أن يظهر القائم " إلى آخره ظاهر في زمن الغيبة، بل قد يدعى ظهوره في عدم الطسق حينئذ، نعم هو ظاهر في إبقائها في يد الشيعة بعد الظهور مع المقاطعة، ولم يشر إليه المصنف.
نعم في المسالك عن التحرير أنه اشتراط ذلك، فقال: " إن للإمام (عليه السلام) رفع يده عنها إذا لم يتقبلها بما يتقبلها غيره ".
وفيه أن ذلك غير مستفاد من الصحيح المزبور، نعم هو دال على خصوص لطف وإكرام للشيعة في المقاطعة المزبورة، لكن قد عرفت حال الصحيح المزبور.
بل يزيد ما ذكرنا أن مقتضاه عدم الفرق فيما ذكره بين الأراضي جميعها وبين حالي الحضور والغيبة في عدم الملك أصلا، فالتحقيق ما ذكرناه.
كل ذلك مضافا إلى ما في ذلك من المنافاة لما ذكره أولا من أنه متى جرى عليها ملك مسلم كانت له ولورثته مع فرض كونه معينا، فكيف يملكها الثاني ولو ملكا تاما؟
ومن هنا يظهر أن إرجاع الملكية في كلامه إلى الأحقية أولى، حتى يكون موافقا لأحد الأقوال السابقة وإلا كان خارجا، لكن المتجه دفع الأجرة للمحيي الأول، كما سمعته من القائل به.
ولعل هذا من جملة التشويش الذي أشرنا إليه في كلمات بعضهم،