تحقق وصف الضياع فيه جاز، لاطلاق ما دل (1) على جواز التقاط كل مال ضائع صامت أو ناطق، وخصوص الصحيح الآتي (2) فهو حينئذ لقطة لا لقيط، لما سمعته من نصوص الثاني (3) التي هي صريحة في ما لا يشمله، فليس حينئذ إلا لقطة لا لقيطا وإن كان صغيرا منبوذا، مضافا إلى وجود حكمة مشروعية الالتقاط فيه من خوف التلف ونحوه.
خلافا للمحكي عن المبسوط وغيره، فمنع من التقاط الكبير، للأصل وفحوى ما ورد في منع التقاط البعير (4) من عدم الخوف عليه.
وفيه - مع أنه غير تام في مثل الكبير الذي لا يستقل بحفظ نفسه لجنون أو خبل أو قصور أو نحو ذلك - أن الكلام مع فرض صدق اسم الضياع الذي يندرج به تحت موضوع لقطة المال التي أشير إليهما في صحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى " سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " الظاهر أو الصريح في جواز التقاطها كبيرة قابلة لأن يستحل فرجها، أو أنها التقطت صغيرة حتى كبرت عنده، ولكن لم تخرج بذلك عن حكم اللقطة، والقياس على البعير ليس من مذهبنا مع إمكان الفرق بينهما أيضا.
كما أن الاستدلال على المختار بالمعاونة والاحسان عند خوف التلف - حتى أنه قال في الروضة: " ينبغي القطع بالجواز مع ذلك " لا يخلو من نظر، ضرورة عدم ثبوت الالتقاط الذي له أحكام مخصوصة بذلك