إلا أنه كما ترى مناف لظاهر كلماتهم، خصوصا عبارة المتن وما شابهها الظاهرة في إرادة التبرع.
بل ما حكاه عن التذكرة لم نتحققه، وإن حكاه في أثناء بعض وجوه الشافعية ولم يرتضه.
بل قال فيها: " فإن لم يكن في بيت المال شئ - إلى أن قال -:
وجب على المسلمين القيام بكفايته، ولم يجز لهم تضييعه، ثم طريقه طريق النفقة، لأنه محتاج عاجز، فأشبه الفقير الزمن والمجنون والميت إذا لم يكن له كفن، فعلى هذا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فحصل الغرض به، وإن امتنعوا بأسرهم استحقوا العقاب وطالبهم الإمام، فإن امتنعوا قاتلهم، فإن تعذر استقرض الإمام على بيت المال وأنفق عليه، وهو قول الشافعية، والثاني أن طريقه طريق القرض حتى يثبت الرجوع، لأن هذا يجب دفعه لاحيائه، فأشبه المضطر يدفع إليه بالعوض، كما يبذل الطعام للمضطر بالعوض، لما تقدم من أنه يجوز أن يكون رقيقا أو يكون له ما أقرب كما تقدم، فعلى هذا إن تيسر الاقتراض استقرض وإلا قسط الإمام نفقته على الموسرين من أهل البلد - إلى أن قال -: ولو احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء قسط مع إمكان الاستيعاب، ولو كثروا وتعذر التوزيع يضربها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده، فإن استووا في نظره تخير، والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية، ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم استعان، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الانفاق منهم فعله ".
وهو كما ترى ظاهر في اختياره الأول مع أنه قد اشتمل على مسألة التقسيط التي أشار إليها في الدروس.
قال: " لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الاتفاق عليه