منه: * (نعم) * بشرط، بل في مجمع البرهان " يمكن دعوى الاجماع عليه " ولعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا وإن أشعرت عبارة المصنف هنا والنافع بالتردد فيه، بل ومنه تسري إلى تلميذه الآبي.
ومن الغريب ما في التنقيح من أن الأصحاب أطلقوا جواز الالتقاط من غير تقييد، ضرورة عدم معرفة من أطلق هنا، وإنما هو كذلك في المال، والفرق بينهما في كمال الوضوح، كوضوح الفرق بين محل البحث هنا وبين اللقيط المحكوم بكفره الذي لا خلاف كما اعترف به غير واحد - في جواز التقاط الكافر له، بل عن المهذب البارع جواز ذلك قولا واحدا، وإن كان ظاهر التنقيح أيضا اتحاد المقامين، هو غفلة.
وما عن الكركي في حاشية الإرشاد - من اشتراط الاسلام وإن لم يكن الولد محكوما باسلامه - يمكن حمله على إرادة غير المحكوم بكفره، كولد الزنا من الكافرين أو المسلمين وإلا كان مخالفا للاجماع.
بل قد يناقش في اشتراطه أيضا على التنزيل المزبور باطلاق الأدلة السالم عن معارضة نفي السبيل (1) الذي هو دليل المنع في الأول في المتن وغيره. قال: * (لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم باسلامه ظاهرا، ولأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين) *.
ودعوى أنه مولود على الفطرة فيكون مسلما واضحة المنع، لعدم عامل بما دل عليها هذا الوجه، بل ظاهر حكمهم باسلام الطفل بالتبعية يقتضي خلافه، وربما ردت باقتضائها المنع من التقاط ولد الكافر، وفيه أن التبعية شرعا محققة بالفراش الشرعي، لأن لكل قوم نكاحا، فالأولى ردها بما ذكرناه.
وأما التعليل الثاني فهو مناسبة لا تصلح دليلا، إذ عدم أمن المخادعة