مقامها، أما المنبوذ فيشبه اللقطة، ولهذا سمى لقيطا، نعم يختص حفظه بالقاضي ".
وكأنه يريد بغير المنبوذ من كان له كافل معروف، لا تخصيص اللقيط بكونه منبوذا وإن كان هو مقتضى ما سمعته في كتب أهل اللغة إلا أن العرف يقتضي خلافه، ضرورة صدقه على الضائع من أهله وإن لم ينبذوه، والنصوص وإن وجد فيها المنبوذ لكن وجد فيها اللقيط وهو أعم منه، فلا منافاة بينهما.
وعلى كل حال ففي المسالك أيضا " وبقوله: لا كافل له عن الضائع المعروف النسب، فإن أباه وجده ومن يجب عليه حضانته مختصون بحكمه، ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضائعا، نعم يجب على من وجده أخذه وتسليمه إلى من تجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة، ويجوز الاحتراز بقوله: " لا كافل له " عن الصبي الملقوط، فإنه في يد الملتقط يصدق أن له كافلا، ومع ذلك لا يخرج عن اسم الضائع بالنسبة إلى أهله ".
قلت: لعل الثاني أولى، لامكان منع صدق الضائع على الاطلاق على معروف الأهل، فإن أول مراتب الضياع الذي يتحقق به الالتقاط كونه ضائعا على الملتقط وإن لم يكن ضائعا على أهله، كالمنبوذ الذي لا ريب في كونه من اللقيط مع أنه غير ضائع على أهله، وإنما هو ضائع على الملتقط.
بل عن الشهيد في الحواشي " أن اللقيط كل صبي طرحه أهله عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة ".
وفي الاسعاد لبعض الأفاضل من الشافعية " اللقيط عند الفقهاء اسم للطفل المنبوذ في شارع أو مسجد ونحوهما ضائعا " وإن كان في حصر