إليه فمؤونة ذلك المصرف على جميعهم، لأنهم يشتركون في الحاجة والانتفاع به، فكانت مؤونته عليهم كأوله، ولا ينافي ذلك انتهاء حق الأدنى عند أرضه، فإما أن يجب عليه حصة من المؤونة في الجميع أو لا يجب شئ لما بعد ملكه على حال، فإن المراد عدم لزومه مؤونة الحفر لما يزيد عن ملكه عليه بعد فرض عدم توقف الحفر إلى ملكه على ذلك، أما مصرف الفاضل عن الجميع الذي يعود نفعه إليهم أجمع فلا وجه، لعدم لزومه له مع وصول النفع والضرر إليه وعليه، كحفر أول النهر.
ولو فرض عدم ضرر ولا نفع له فيه اتجه حينئذ عدم التزامه بشئ، اللهم إلا أن يقال به باعتبار الشركة معه، فيستحق الثاني عليه من جهتها مقدار ما يقتضيه التقسيط من جهتها وإن لم يكن لذلك دخل في ملكه.
ولعل من ذلك يظهر لك وجه التشريك باعتبار أن ما بعد ملكه وإن لم يكن مملوكا إلا أنه من ضروريات ملكه، لأنه مصب لمائه، وهو جيد مع الفرض المزبور. ولعله لذا حكي عن الشهيد في الحواشي اختياره.
لكن في جامع المقاصد " أن الأول أصح " لأنه لا حق له بعد ذلك الموضع، لانحصار الاستحقاق في الباقين ".
وفيه أنه كذلك إلا أن الاشتراك المزبور يوجب عليه ذلك، كما أوجب عليه في مصرف الماء الفاضل. اللهم إلا أن يفرض أن وضع شركته معه إلى الحد المزبور، وأنه لا مدخل له بعده في شئ أصلا، ولم يكن عليه ضرر ولا نفع، وهو خروج عن الفرض، فتأمل جيدا.
ثم إنه لا يتوهم من إطلاق الفاضل وغيره هنا الالتزام بالمؤونة المنافاة لما تقدم من عدم إجبار أحد الشريكين الآخر على العمارة باعتبار منافاة الوجوب لعدم الاجبار، إذ احتمال كون المراد منه الإثم إن لم يفعل وإن لم يجبر كما قوى، ضرورة أنه متى تحقق الوجوب اتجه الاجبار، واحتمال