على قوة الوادي وضعفه، وأولى منه تنزيله على إرادة العظمين الناتيين المتصلين بالساق، فيكون الوصول إليه هو الوصول إلى مبتدأ الساق، كما سمعته من الغنية، أو على أن وصوله إلى الكعب الذي هو العظم الناتي في ظهر القدم يستلزم وصوله إلى ذلك.
على أن التعبير بالكعب قد وقع في النافع والنهاية التي هي متون أخبار، وإلا فالمشهور التعبير بالساق الذي هو منطبق على ما في أخبار العامة من التحديد بالجدر.
بل لعل خبر الزبير (1) مبني على ذلك، أي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان متنزلا له عن حقه، فلما وقع من الأنصاري ما وقع أمره باستيفاء تمام حقه.
بل قد يؤيد ذلك أن ظاهر المسالك وغيرها أن ذلك ليس محلا للخلاف، ولذا استدل له بنصوص الكعب (2) نعم جعل محل الخلاف عدم تعرضها للشجر وإن قال في الرياض: " إني لم أفهمه بعد وضوح الفرق بين الكعب والساق، وأنه أعلى منه بكثير، سيما إذا أريد من الساق منتهاه أو أوسطه ".
لكن فيه أنه لا مجال لاحتمال إرادة منتهى الساق أو أوسطه، لصدق اسمه على ابتدائه الذي هو متصل بالكعب العرفي الذي هو وإن كان خلاف ما ذكرناه من معناه في كتاب الطهارة (3) إلا أنه لا بأس بإرادته هنا لقرائن كثيرة في النصوص والفتاوى تقتضي الجمع بذلك.
وكذا ما فيه من أنه " لم يتضح الفرق - أي على القول المزبور -