السبع التي هي المتقين في جواز إحياء ما تعلق به حق الغير، ومن هنا جعل ذلك في الرياض دليلا للتحديد بالسبع وإن كان هو لا يخلو من شئ.
* (وقيل) * والقائل الشيخ والقاضي والتقي والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في جملة أخرى من كتبه وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: * (سبع أذرع) * وحينئذ (فالثاني يتباعد هذا المقدار) * لخبر مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبع أذرع " ونحوه خبر السكوني (2) والنبوي (3) " إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع ".
وفي جامع المقاصد " وقد ينزل خبر البقباق (4) على ما إذا لم تدع الحاجة إلى أزيد من الخمس إن لم يلزم من ذلك إحداث قول ثالث، فإن لزم فالعمل على السبع ".
ولكن في المسالك " ويمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق، فإن منها ما يكفي فيه الخمس، كطرق الأملاك والتي لا تمر عليها القوافل ونحوه غالبا، ومنها ما يحتاج إلى السبع، وقد يعرض احتياج بعضها إلى أزيد من السبع، كالطريق التي يمر عليها الحاج بالكنائس ونحوها، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدر، أما النقصان فلا ".
وهو أولى بكونه إحداث قول ثالث وإن نفى عنه البعد في الكفاية ومال إليه في المفاتيح، بل هو كأنه من الاجتهاد في مقابل إطلاق الأدلة،